الامام علي بن أبي طالب (ع):
لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلاثُ عَلامَاتٍ يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ومَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ ويُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ
٢٩ محرم ١٤٤٨
من المسألة رقم 448 إلى المسألة رقم 451 إلى قوله وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني